السيد عبد الأعلى السبزواري
56
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأخرى : يكون الاشتراك في السبب كما في الاشتراك في سبب الجناية على النفس وتقدم تفصيل ذلك في الجناية على النفس [ 87 ] . التاسعة عشرة : لو اقتص من الجاني على الطرف فسرى القصاص اتفاقا إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان [ 88 ] . العشرون : لو قال المجني عليه أو وليه عفوت عن القصاص بشرط الدية ورضي الجاني يراعى دية المقتول من حيث النقص والتمام [ 89 ] . الحادية والعشرون : لو لم يمكن القصاص في الطرف لمانع شرعي ينتقل إلى الدية أو الحكومة إن لم ينتظر زواله [ 90 ] .
--> ( 1 ) ج : 28 صفحة : 184 - 211 . ( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب القصاص في النفس : 8 . ( 3 ) راجع ج : 28 صفحة : 205 .